المحقق النراقي
43
مستند الشيعة
الفصل الرابع : في غسل النفاس والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إما في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان : البحث الأول : في تعيينه وفيه مسائل : المسألة الأولى : الدم الخارج حال الطلق - وهو وجع الولادة قبل خروج شئ من الولد - ليس نفاسا بالاجماع المحقق والمنقول ( 1 ) مستفيضا ، والنصوص : منها : موثقة عمار : والمرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : " تصلي ما لم تلد " ( 2 ) الحديث . وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمار ( 3 ) أيضا . ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : " تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة " إلى أن قال : " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ) ( 4 ) الحديث . ورواية السكوني ، المتقدمة في حيض الحبلى ( 5 ) .
--> ( 1 ) كما نقله في المنتهى 1 : 123 ، والرياض 1 : 50 . ( 2 ) الكافي 3 : 100 الحيض ب 13 ح 3 ، التهذيب 1 : 403 / 1261 ، الوسائل 2 : 391 أبواب النفاس ب 4 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 56 / 211 . والرواية ليست بمرسلة ، فإن للصدوق طريقا إلى عمار ذكره في المشيخة ( راجع خاتمة الفقيه 4 : 4 ) . ( 4 ) أمالي الطوسي : 708 . ( 5 ) راجع ج 2 : 401 .